لا تصح دون ذكر اسم الأصيل أو دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً إنذار بالشفعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net